غريب
19-Jul-2007, 01:12 PM
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: "يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ".
أخرجه البخارى (5/2228 ، رقم 5628) ، ومسلم (1/92 ، رقم 90) ، والترمذى (4/312 ، رقم 1902) ، وقال : حسن صحيح.
فحين يشتم شخص أبا أو أم شخص آخر فيرد ذاك عليه بشتم أبيه أو أمه فكأن الأول قد سب أباه أو أمه لتسببه في سبهما. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري بشرح صحيح البخاري": وَالْمَذْكُورُ هُنَا فَرْد مِنْ أَفْرَادِ الْعُقُوقِ، قَوْله : ( قِيلَ : يَا رَسُول اللَّه وَكَيْف يَلْعَن الرَّجُل وَالِدَيْهِ؟ ) هُوَ اِسْتِبْعَاد مِنْ السَّائِل، لِأَنَّ الطَّبْع الْمُسْتَقِيم يَأْبَى ذَلِكَ, فَبَيَّنَ فِي الْجَوَابِ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَاطَ السَّبّ بِنَفْسِهِ فِي الْأَغْلَبِ الْأَكْثَرِ لَكِنْ قَدْ يَقَعُ مِنْهُ التَّسَبُّبُ فِيهِ وَهُوَ مِمَّا يُمْكِن وُقُوعه كَثِيرًا. قَالَ اِبْن بَطَّال : هَذَا الْحَدِيث أَصْل فِي سَدّ الذَّرَائِع وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَنْ آلَ فِعْله إِلَى مُحَرَّم يَحْرُم عَلَيْهِ ذَلِكَ الْفِعْل وَإِنْ لَمْ يَقْصِد إِلَى مَا يَحْرُم, وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الّمَاوَرْدِيّ مَنْع بَيْع الثَّوْب الْحَرِير مِمَّنْ يَتَحَقَّق أَنَّهُ يَلْبَسهُ, وَالْعَصِير مِمَّنْ يَتَحَقَّق أَنَّهُ يَتَّخِذهُ خَمْرًا. وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي جَمْرَة: فِيهِ دَلِيل عَلَى عِظَم حَقّ الْأَبَوَيْنِ
أخرجه البخارى (5/2228 ، رقم 5628) ، ومسلم (1/92 ، رقم 90) ، والترمذى (4/312 ، رقم 1902) ، وقال : حسن صحيح.
فحين يشتم شخص أبا أو أم شخص آخر فيرد ذاك عليه بشتم أبيه أو أمه فكأن الأول قد سب أباه أو أمه لتسببه في سبهما. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري بشرح صحيح البخاري": وَالْمَذْكُورُ هُنَا فَرْد مِنْ أَفْرَادِ الْعُقُوقِ، قَوْله : ( قِيلَ : يَا رَسُول اللَّه وَكَيْف يَلْعَن الرَّجُل وَالِدَيْهِ؟ ) هُوَ اِسْتِبْعَاد مِنْ السَّائِل، لِأَنَّ الطَّبْع الْمُسْتَقِيم يَأْبَى ذَلِكَ, فَبَيَّنَ فِي الْجَوَابِ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَاطَ السَّبّ بِنَفْسِهِ فِي الْأَغْلَبِ الْأَكْثَرِ لَكِنْ قَدْ يَقَعُ مِنْهُ التَّسَبُّبُ فِيهِ وَهُوَ مِمَّا يُمْكِن وُقُوعه كَثِيرًا. قَالَ اِبْن بَطَّال : هَذَا الْحَدِيث أَصْل فِي سَدّ الذَّرَائِع وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَنْ آلَ فِعْله إِلَى مُحَرَّم يَحْرُم عَلَيْهِ ذَلِكَ الْفِعْل وَإِنْ لَمْ يَقْصِد إِلَى مَا يَحْرُم, وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الّمَاوَرْدِيّ مَنْع بَيْع الثَّوْب الْحَرِير مِمَّنْ يَتَحَقَّق أَنَّهُ يَلْبَسهُ, وَالْعَصِير مِمَّنْ يَتَحَقَّق أَنَّهُ يَتَّخِذهُ خَمْرًا. وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي جَمْرَة: فِيهِ دَلِيل عَلَى عِظَم حَقّ الْأَبَوَيْنِ