المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرئيس الاسد يصدر مرسوماً تشريعياًَ حول قانون خدمة العلم ونظمهاولاتخفيض آخر عن السنتي


Gladiator
05-May-2007, 05:46 PM
"المرسوم خفض سن التكليف القصوى للخدمة الالزامية والاحتياطية من 52 عاما الى 42 عاما"

أصدر الرئيس بشار الأسد صباح اليوم السبت المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007المتضمن قانون خدمة العلم متضمنا أحكاما وقواعد ونظم خاصة بخدمة العلم الالزامية والاحتياطية وتحديدا حول أرقام البدل النقدي للسوريين المقيمين في الدول العربية عدا لبنان والأجنبية ومدد اقاماتهم .

وتم بموجب المرسوم تحديد مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الالزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الالزامية كما حدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية واجنبية إضافة الى قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية للاسباب المذكورة في المرسوم التشريعي.
وعلمت سيريانيوز ان "المرسوم الجديد لا يتضمن تخفيضاً جديداً لخدمة العلم التي حددت بسنتين للمكلف وحدد قيمة البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية وفق ما يلي ..

8000 دولار أميركي اذا أقام المكلف اقامة عادية بعد سن الحادية عشرة في دول عربية عدا لبنان أو أجنبية لمدة لا تقل عن 12 عاما ,

5000 دولار أميركي لمن كانت إقامتهم دائمة ومستمرة في دولة عربية عدا لبنان لمدة لا تقل عن خمس سنوات . و3000 دولار أميركي اذا غادر المكلفون سورية قبل بلوغهم سن الحادية عشرة الى دول عربية عدا لبنان وأقاموا اقامة عادية لمدة لا تقل عن 12 عاما .

و500 دولار أميركي اذا كانوا ولدوا في دول عربية عدا لبنان أو في دول اجنبية واقاموا إقامة عادية متواصلة حتى إتمامهم سن التكليف .

ونقلت وكالة الانباء سانا عن اللواء محمد علي قمند مدير التجنيد العام إن القانون الجديد "خفض سن التكليف القصوى للخدمة الالزامية والاحتياطية من 52 عاما الى 42 عاما, على ان يطبق تعويض بدل فوات الخدمة لأن الخدمة الالزامية فرض عين على كل مكلف سوري الا من يدفع بدلا او اعفي لاسباب صحية او خدم في دولة عربية او اجنبية, وان تعويض بدل فوات الخدمة يتدرج حسب المؤهل العلمي وهو بين 150 الى 250 ألف ليرة سورية".

وأضاف اللواء إن المرسوم "تضمن إعادة تنظيم خطوط الإحتياط وتخفيضها من ست سنوات الى خمس سنوات, وإحداث خط آخر هو خط الاحتياط العام وهو أمر يفيد في عملية الاستدعاء وتهيئة القوى البشرية وجهوزية القوات المسلحة.

كما جاء في القانون "إعادة تنظيم العقوبات على المتخلفين عن الخدمة لتصبح أكثر تدرجا وموضوعية بحيث ترتفع العقوبة وفقا لارتفاع مدد التخلف".

وتابع قمند إنه "تم إدخال نظام المناطق التجنيدية المؤتمتة ومفهوم إعدادات السوق المسبقة بحيث يراجع المكلف المناطق التجنيدية لتجرى له الفحوصات الطبية والنفسية والبدنية والثقافية ليدخل بعضها ضمن شرائح معينة وتفرز هذه الشرائح حسب المعايير والمؤهلات".

وقالت الدكتورة بثينة شعبان وزيرة المغتربين في مؤتمر صحفي اليوم بمناسبة مؤتمر المغتربين الثاني إن "المرسوم لبى مطالب شريحة كبيرة من المغتربين السوريين, حيث اعتبر المكلفين الذين أدوا الخدمة الالزامية في جيش دولة عربية او أجنبية ويحملون جنسية تلك الدولة معفيين من خدمة العلم في سورية"

وتابعت ان" المرسوم هام في جذب أبناء المغتربين من الجيل الثاني والثالث والرابع للتواصل مع وطنهم الأم سورية والتعرف على حضارتها ولنشر هذه الحضارة في كل انحاء العالم".

ولم يتبين بعد فيما اذا كان المرسوم يتضمن بدلاً نقدياً للسوريين المقيمين داخل سورية.

ومن المقرر ان ينشر نص المرسوم كاملاً في صحف يوم غد الأحد .

وأصدر الرئيس الاسد منذ سنتين المراسيم التشريعية رقم 1 و2 و3 للعام 2005 الذي نص على تخفيض خدمة العلم الالزامية من سنتين ونصف الى سنتين تنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وما يتلعق بالبدل النقدي والتدريب الجامعي .
يذكر أن المرسوم رقم 1 لعام 2005 نص على تخفيض مدة الخدمة الإلزامية لسنتين على أن يتم التسريح بشكل جماعي في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة على السنتين خدمة إلزامية ويسري ذلك على الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية.‏
ونص المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2005 على تحديد مبلغ 2000 دولار أميركي كبدل إذا كان المكلفون قد ولدوا في دول عربية أو أجنبية وأقاموا فيها حتى دخولهم سن التكليف ومبلغ 5000 خمسة آلاف دولار أميركي إذا كان المكلفون قد غادروا الجمهورية العربية السورية إلى بلد الإقامة قبل إتمامهم سن الحادية عشرة من العمر وأقاموا فيها مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما بعد مغادرتهم.‏
كما نص المرسوم رقم 3 لعام 2005 على تعديل المرسوم رقم 7 للعام 1974 المتعلق بالتدريب العسكري الخاص بطلاب الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية ومن بحكمهم بحيث يسري المرسوم التشريعي رقم 3 على طلاب السنتين الأولى والثانية للعام الدراسي 2004 -2005 وتسوى أوضاع طلاب السنة الرابعة للعام 2004-2005 والطلاب الذين انهوا مقرر التدريب الجامعي لأربع سنوات في الكليات وسنتين في المعاهد.‏
ويدعى الى خدمة العلم في سورية كل شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره وتؤجل الخدمة لمن يتابع الدراسة حيث يعاد طلبه مع انتهاء دراسته كما أن المقيم في دول الخليج بهدف العمل تؤجل خدمته حتى عودته، كما يعفى من الخدمة كل من يقدم وثائق تثبت أنه وحيد أمه، أو مريض بمرض مزمن لا يمكنه من ممارسة أي جهد، وما ينطبق على السوريين ينطبق على الفلسطينيين المقيمين في سورية والذي جاؤوا إليها بعد نكبة 1948 أما من جاء إليها بعد ذلك يعتبر نازحا ولا يساق لخدمة العلم.

أبو سائد
05-May-2007, 07:12 PM
كبير تقديرنا


لكل ما يقوم به


القائد المفدى

والشكر لك على النقل

Gladiator
05-May-2007, 07:18 PM
هلا وغلا نورت مشاركتي أخي أبو سائد

عمر الخطيب
07-May-2007, 10:13 AM
يسلموووووووووووو كثير سيد مصارع حتى الموت عالخبرية الحلوة

تقبل مروري

مع تحياتي

Gladiator
07-May-2007, 10:16 AM
مشكوووووووووور على مرورك يا غالي


مرورك طيب وعطرك طيب

زهرة الشام
07-May-2007, 12:33 PM
الف شكر سيد المصارع عالمعلومات

تقبل مروري

Gladiator
07-May-2007, 06:35 PM
مشكوووووووووووورين

مروركم طيب و عطركم طيب